للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من الحسان":

" عن جابر - رضي الله عنه -: أنه قال: نهى رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الثُّنيا"، تقدم بيانه، "إلا أن يعلم"؛ أي: يكون المستثنى معلومًا كالثُّلث أو الربع، فيجوز البيعُ في هذا.

* * *

٢٠٩٥ - وعن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عنْ بَيع التَّمرِ حتَّى تَزْهُوَ، وعنْ بَيع العِنَبِ حتى يَسْوَدَّ، وعنْ بَيع الحَبِّ حتَّى يَشْتَدَّ". (غريب).

"عن أنس - رضي الله عنه - قال: نهى النبيُّ عليه الصلاة والسلام عن بيع الثَّمر حتى يَزْهو، وعن بيع العنب حتى يَسْود، وعن بيع الحَبِّ حتى يَشْتَد" "غريب".

* * *

٢٠٩٦ - وعن ابن عمرَ: أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى عَنْ بَيع الكالئِ بالكالئِ.

"عن ابن عمر: أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالئ بالكالى"، يقال: كلأ الدَّين كلؤ: إذا تأخَّر، فهو كالئ، معناه: بيع النسيئة بالنسيئة؛ مثل أن يشتريَ شيئًا إلى أجل فإذا حَلَّ ولم يجد ما يقضي به قال: بعْنيه إلى أجلِ آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه من غير أن يجريَ بينهما تقايض.

* * *

٢٠٩٧ - عن عَمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جدِّه - رضي الله عنه - قال: نهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ العُربانِ.

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن

<<  <  ج: ص:  >  >>