للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معاونة الإخوان، ودفع المشقة عنهم، وبيان صحة الشركة.

* * *

٢١٥٣ - عن عُروةَ بن أبي الجَعْد: أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاهُ دِيناراً ليَشتريَ لهُ شاةً، فاشترَى له شاتَيْنِ، فباعَ إحداهُما بدينارٍ وأتاهُ بشاة ودينارٍ، فدَعا لهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بَيْعِهِ بالبَركَةِ، فكانَ لو اشترَى تُراباً لرَبحَ فيهِ.

"عن عروة بن أبي الجعد" - بفتح الجيم وسكون المعجمة - "البارقي" والبارق: جبل نزله بعضُ الأَزْد؛ أي: قبيلة: "أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه ديناراً ليشتري له شاةً، فاشترى له شاتين" تساوي كل واحدة ديناراً.

"فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى تراباً لرَبحَ فيه" وفيه دليل على جواز التوكيل في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة، وعلى أن مَنْ باع مال غيره بلا إذنه انعقد البيعُ موقوفُ الصحة على إذن المالك، وبه قلنا، وقال الشافعيُّ في قولٍ: لا يجوز ذلك وإن رضي مالكه بعد ذلك، وتأوَّل الحديثَ بأن وكالته كانت مُطْلَقة.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢١٥٤ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - رفَعَه قال: "إنّ الله عز وجل يقولُ: أنا ثالثُ الشَّريكَيْنِ ما لمْ يَخُنْ أحدُهما صاحبَه، فإذا خانَهُ خرجْتُ منْ بينِهِما".

"من الحسان":

" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - رفعه، إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام "قال: إنَّ الله عز وجل

<<  <  ج: ص:  >  >>