للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِنَ الحِسَان:

٢٢٣٢ - قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَحِلُّ لواهبٍ أنْ يرجعَ فيما وَهَبَ إلا الوالدَ مِن ولدِهِ".

"من الحسان":

" عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب، إلا الوالد من ولده" فإنه يجوز له أن يأخذ ما وهب لولده ويصرفه في نفقته وسائر ما يجب له عليه وقتَ حاجته كسائر أمواله استيفاءً لحقه من ماله، لا استرجاعاً لِمَا وهب ونقضاً للهبة، وفي معنى الوالد جميع الأصول كالأم والأجداد والجدَّات، وهذا عند الشافعي ومالك.

* * *

٢٢٣٣ - عن ابن عمرَ، وابن عبَّاسٍ يَرفعانِ الحديثَ قال: "لا يَحِلُّ للرَّجلِ أنْ يُعطيَ عطِيَّةً ثم يرجعَ فيها، إلا الوالدَ فيما يُعطي ولدَه، ومَثَلُ الذي يُعطي العَطِيّةَ ثم يرجعُ فيها: كمثلِ الكلبِ أكلَ حتى إذا شبعَ قاءَ, ثم عادَ في قَيْئِهِ"، صحيح.

"عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - يرفعان الحديث قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شَبعَ قاء ثم عاد في قيئه" صحيح.

* * *

٢٢٣٤ - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه -: أن أعرابياً أهدَى لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بَكْرَةً، فعَوَّضهُ منها ستَّ بَكْراتٍ فتسَخَّطَ، فبلغَ ذلكَ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فحمِدَ الله وأَثنَى عليه ثمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>