للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لك"، غريب.

"وعن جابر - رضي الله عنه - أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما معك أي: مصاحباً لك "يوم أحد، وإن عمَّهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعطِ ابنتي سعدٍ الثلثين" وذلك قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: ١١] وكلمة (فوق) صلة، كما في قوله تعالى: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} فمعناه: فإن كن اثنتين فما فوقهما.

"وأعط أمهما الثمن" وذلك قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}.

"وما بقي فهو لك أي: بالعصوبة، وهذا أول ميراث قُسم في الإسلام.

"غريب".

* * *

٢٢٧١ - وقال عبد الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - في بنتٍ، وبنتِ ابن، وأُختٍ لأبٍ وأمٍّ: أقضي فيهنَّ بما قَضَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: للبنتِ النِّصفُ، ولابنةِ الابن السُّدُسُ تَكمِلةَ الثُّلُثَين، وما بقي فَلِلأُخْتِ.

"وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في بنت وبنت ابن وأخت لأب وأم: أقضي فيها بما قضى رسولُ الله: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين" نصب على أنه مفعول له؛ أي: لتكميل الثلثين، "وما بقي فللأخت" لكونها عصبة مع البنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>