للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصلاة والسلام - وأبي بكر العهد: الزمان.

"فلما كان عمرُ نهانا عنه، فانتهينا": يُحمل هذا على الإباحة في الابتداء، ثم نُسخت بحديث ابن عباس ونحوه، ولم يَظهرِ النسخُ لجابرٍ ولا لبائعهن، ولم يعلم أبو بكر ببيعِ مَن باعَ في زمانه؛ لقصورِ مدةِ خلافته، واشتغاله بأمورِ الدِّينِ. ومحاربةِ المرتدِّين، ثم ظهر في عهد عمر - رضي الله عنه -، فنَهَى عنه.

* * *

٢٥٤١ - عن ابن عمَر - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن أعتَقَ عبداً ولهُ مالٌ فمالُ العبدِ له إلا أنْ يشترِطَ السيدُ".

"وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - عليه الصلاة والسلام -: مَن أَعتَقَ عبداً وله أي: للعبد "مالٌ"، واللام للاختصاص، والمراد به: ما في يدِه وحَصَلَ بكسبه.

"فمالُ العبدِ له أي: لمَن أَعتقَه.

"إلا أن يَشترطَ السيدُ" المُعتِق أنه للعبد، فيكون منحةً وتصدُّقاً منه عليه.

* * *

٢٥٤٢ - وعن أبي المَلِيحِ، عن أبيه: أن رَجُلاً أعتقَ شِقْصاً مِن غلامٍ فذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليسَ للهِ شَريكٌ".

"عن أبي المَلِيح، عن أبيه: أن رجلاً أَعتقَ شِقْصاً من غلامٍ، فذُكر ذلك للنبي - عليه الصلاة والسلام -، فقال: ليس لله شريك"؛ يعني: ينبغي أن يُعتقَ كلَّه، ولا يجعلَ نفسَه شريكًا له تعالى.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>