للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المحاباة في حدود الله تعالى.

"وايم الله" اسم موضوع للقسم، أصله: أيمن حذفت نونه للتخفيف.

"لو أن فاطمة بنت محمَّد سرقت لقطعت يدها" إنما ضرب المثل بفاطمة؛ لأنها كانت أعز أهله - صلى الله عليه وسلم - (١)، وفيه دليل على أن الشفاعة في الحدود غير جائزة بعد بلوغ الإِمام، وأما قبله فالشفاعة من المجني عليه جائزة، والستر على المذنب مندوبٌ إذا لم يكن صاحبَ شر وأذًى؛ لمَا مر أنَّه - صلى الله عليه وسلم - قال لهزال عند أمره برجم ماعز: "لو سترت عليه بثوبك لكان خيرًا لك".

"وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنه - أنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحد" وإنما ذكرت جحودها المتاع المستعار تعريفًا لها بخاصِّ صفتها، إذ من عادتها وصنيعها أخذُ أموال النَّاس بغير حق إلى أن سرقت سرقة.

"فأمر - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلَّموه، فكلَّم"؛ أي: أسامةُ "رسولَ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيها"؛ أي: في شأن المخزومية وشفاعتها.

"فذكر نحوه"؛ أي: ذكر الراوي عن عائشة ثانيًا نحوَ ما ذُكر في حديثها أولًا، أو ذكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحو قوله: (أتشفع في حد ...)! لخ.

* * *

مِنَ الحِسَان:

٢٧٢٠ - عن عبدِ الله بن عمرَ قال: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "مَن


(١) بعدها في "ت" "وسميته لها" وفي "غ": "وسميه لها".

<<  <  ج: ص:  >  >>