للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من الصحاح":

" عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا تقبل صلاة من أحدث"؛ أي: صار ذا حدث.

"حتى يتوضأ"؛ أي: لا يقبل الله تعالى صلاة بغير الوضوء، فإن لم يجد الماء يقوم التيمم مقامَهُ، فإن لم يجد ماءً ولا ترابًا ذكر المُظْهِر: أنه يصلِّي فرضَ الوقت وحده لحرمة الوقت، ثم إن مات قبل وجدانهما لا إثم عليه.

* * *

٢٠٣ - وقال: "لا تُقْبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهُورٍ، ولا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ"، رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -.

"وعن ابن عمر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا تقبل صلاة بغير طُهُور": وهو بالضم: التطهر، وبالفتح: الماء الذي يُتَطهر به، وفي هذين الحديثين دلالة على شرطية الطهارة في صحة الصلاة.

"ولا صدقة"؛ أي ولا يقبل صدقة.

"من غلول"؛ أي: خيانة كسرقة ونحوها، يعني: لا يقبل من مال حرام.

* * *

٢٠٤ - وقال علي - رضي الله عنه -: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فكنتُ أَستحي أن أسألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمرتُ المِقْدادَ فسألَهُ، فقال: "يَغسِلُ ذكَرَهُ ويتوّضأُ".

"وقال علي: كنت رجلًا مذَّاء" بالتشديد والمد؛ أي: كثير المذي، وهو أرقُّ من المني يخرج من الرجل عند الملاعبة بامرأته أو عند النظر إليها.

"فكنت أستحيى أن أسأل النبي - عليه الصلاة والسلام - ": عن حكم

<<  <  ج: ص:  >  >>