للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"والوقت"؛ أي: الوقت المستحبُّ الذي لا حرج فيه "ما بين هذين الوقتين"، فيجوز الصلاة في أَوَّلِه وأوسطِه وآخرِه.

* * *

٣ - باب (تَعْجيل الصلاةِ)

(باب تعجيل الصلاة)

مِنَ الصِّحَاحِ:

٤٠٥ - قال أبو بَرزة الأسْلَميُّ - رضي الله عنه -: كانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلِّي الهَجيرَ التي تَدْعونهَا الأُولى حينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، ويُصلِّي العصرَ ثمَّ يجيءُ أحَدُنا إلى رحلِهِ في أقصى المدينةِ والشمسُ حَيَّة، ونسَيتُ ما قالَ في المَغرِبِ، وكانَ يَستحِبُّ أنْ يُؤَخِّرَ العِشاءَ، ولا يُحِبُّ النَّوْمَ قبلَها والحديثَ بعدَها، وكان يَنفتِلُ مِنْ صلاةِ الغَداةِ حينَ يَعرِف الرجُلُ جَليسَهُ، ويقرأ بالستِّينَ إلى المئةِ، وفي روايةٍ: ولا يُبالي بتأخيرِ العِشاء إلى ثُلُثِ اللَّيْل.

"من الصحاح":

" قال أبو بَرْزَة الأسْلَمي: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلِّي الهجيرَ"، وهو الظهرُ في لغة بعض العرب، سُمي الظهر هَجِيراً؛ لأنها تصلَّى في الهاجرة، وهي وقت انتصاف النهار؛ يعني: يصلي صلاة الظهر.

"التي تَدْعُونها"؛ أي: تسمُّونها الصلاة.

"الأولى حين تَدْحَضُ الشمس"؛ أي: تزول عن وسط السماء إلى جهة المغرب؛ لأنها إذا انحطَّت للزوال فكأنها دَحَضَتْ؛ أي: زَلقَتْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>