للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"وثمان وثلاث"، فيكون إحدى عشرة ركعة.

"وعشر وثلاث"، فيكون ثلاث عشرة ركعة، ففي كلِّ ذلك يصلي ما قبل الثلاث كلُّ ركعتين بتسليمة، والثلاث بتسليمة.

"ولم يكن يوتر بأنقصَ من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة".

* * *

٩٠٥ - عن أبي أَيُّوب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الوِترُ حقٌّ على كلِّ مسلمٍ، فمن أَحبَّ أن يُؤتِرَ بخمسٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أَنْ يُؤتِرَ بثلاثٍ فليفعلْ، ومَن أحبَّ أن يوتِرَ بواحدةٍ فليفعل".

"وعن أبي أيوب أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الوترُ حقٌّ"؛ أي: سنة، عبَّر بهذا للتأكيد، هذا على قول الشافعي، وعن أبي حنيفة: معناه واجبٌ.

"على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

* * *

٩٠٦ - وقال: "إن الله تعالى وِتْرٌ يُحبُّ الوِترَ، فأَوتِروا يا أهلَ القُرآنِ".

"وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وِترٌ"؛ أي: واحدٌ في ذاته لا يقبل الانقسام، وفي صفاته؛ إذ لا شبهَ له ولا مثلَ، وفي أفعاله؛ فلا شريكَ له ولا معينَ.

"يحبُّ الوتر"؛ أي: يثيب عليه، ويقبله من عامله.

<<  <  ج: ص:  >  >>