للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقتويته: أي استخدمته، وأنشد لعمرو بن كثلوم: [من الوافر]

١٣١١ - متى كنا لأمك مقتوينا؟

أي خدمًا. وفي حديث مسروقٍ: "أنه أوصى في جاريةٍ له أن قولوا لبني: لا تقتووها بينكم ولكن بيعوها ظاهرة" إنهم لا يستخدمونها فإنه قد تضيع مصلحتها بسبب الاشتراك، إذا يتكل كل واحدٍ منهم على الآخر. وقد فسروه بغير هذا؛ فقال النضر بن شميلٍ: يقال: بيني وبين فلانٍ ثوب فتقاويناه. أي أعطيته به ثمنًا أو أعطاني هو فأخذه أحدنا. وقد اقتويت منه الغلام الذي كان بيننا: إذا اشتريت منه حصته. قال أبو زيدٍ: إذا كان الغلام أو الجارية أو الدابة أو الدار بين رجلين فقد تقاوياها، وذلك إذا قوماها فقامت على ثمنٍ، فهما في التقاوي سواء. فإذا اشتراها أحدهما فهو المقتوي دون صاحبه. وقد أقواه البائع.

والتقاوي والإقواء والاقتواء يكون بين الشركاء، فأما في غير الشركاء فلا.

والإقواء في الشعر أن يكن أحد الرويين مجرورًا والآخر مرفوعًا. وقد ترجم الهروي {المقوين} [الواقعة: ٧٣] للمقوين في مادة (ق وي) وليس بصحيحٍ بل هو من مادة (ق وو)

[فصل القاف والياء]

ق ي ض:

قوله تعالى: {ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانًا} [الزخرف: ٣٦] أي ننح ليستولي عليه استيلاء القشرة على البيضة. والقيض -بالضاد- قشر البيض الأعلى، وبالظاء شدة الحر. وقيل: سيناله من حيث لا يحتسب.

يقال: هو قيض لهذا وقياض له: أي مساوٍ، ومنه قوله تعالى: {وقيضنا لهم قرناء}

<<  <  ج: ص:  >  >>