للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القيامة ثابتين غير منسوخين: أنَّ ذلك الخبر منسوخ. وكذلك (١) صح بالنص والإِجماع المتيقن أنَّ من ملك عبدًا أو أمة (٢) ولهما والد فإن ملكهما لمالكهما لا لأبيهما. فصح (٣) خبر أنه لأبيه منسوخ؛ فزال (٤) الإِشكال ولله الحمد. انتهى بلفظه من المجلى شرح المحلَّى.

وأقول: لا يخفى أنَّ دعوى النسخ محتاجة إلى إقامة البرهان على تأخر الناسخ، ولم يأت بدليل على تأخُّره. وكيف يخفى النسخ على الصحابة وهم علي وعمر وابن مسعود وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس وابن عباس رضي الله عنهم؛ فإنَّه نقل ابن حزم (٥) نفسه القول عنهم بأنَّ مال الولد ملك لأبيه عملًا بالحديث، ثم قال: ولا نعلم خلافًا من الصحابة لمن ذكرنا منهم في هذه المسألة. قال: إلَّا رواية عن ابن عمر ورواية عن علي لم تصح. انتهى.

قلت: فأي داع إلى دعوى النسخ مع إمكان الجمع، وقد زعم أنَّ الدليل على النسخ إيجاب الميراث لمال الولد إن هلك في حياة والده، وجواز تسريه بما ملكت يمينه، وقد توهَّم أنه لا يتم الجمع بين القول بملك الأب لمال ابنه والقول بأنه يورث عنه ماله إذا مات في حياة أبيه،


(١) في الأصل (أيضًا).
(٢) في الأصل (أمة أو عبدًا).
(٣) في الأصل (أيضًا أن قوله عليه السلام).
(٤) في الأصل (وارتفع).
(٥) المحلّى (٨/ ٥١١).

<<  <   >  >>