للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به كان محتملاً. والله المستعان.

[٢٩٦ - مسألة: هل صح فيما فضل عن الأصابع من الثوب شيء، أم لا؟]

فالجواب: قال الحافظ التقي ابن سرور المقدسي الحنبلي صاحب عمدة الأحكام فيما وجد بخط الحافظ الزكي المنذري نقلاً عنه: لم يصح فيه شيء، وإنما صح فيما جاوز الكعبين، وهو كلام صحيح إن أراد أنه لم يرد من الوعيد فيه شيء كالكعبين، وأما ملطق الورود، فقد جاء فيه حديث أسماء ابنة يزيد: "كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ" ولابن أبي شيبة في مصنفه من طريق جعفر قال: ابتاع علي قميصًا سنبلانيًا ـ بضم المهملة والموحدة ـ أي سابغ الطول بأربعة دراهم ودعا الخياط فمد كم القميص وأمره أن يقطع ما خلف أصابعه. ومن طريق ابي عثمان الهندي أن عمر بن الخطاب دعا بشفرة ليقطع كم قميص عتبة بن فرقد من أطراف أصابعه، وكان عليه قميص سنبلاني فقال: أنا أكفيكه يا أمير المؤمنين، إني أستحيى أن تقطعه عند الناس فتركه. ومن طريق عبد الله بن أبي الهذيل قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>