للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١ - سُئلت: كيف ساغ مع قوله صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» تقسيمها إلى الأحكام الخمسة التي منها الواجب والمندوب والمباح؟

قلت: نحملها على المحدثات المخالفة للكتاب أو السنة، أو الأثر أو الإجماع دون ضدها، ومن ثم قال عمر رضي الله عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هي. ولذا جعل إمامنا الشافعي رضي الله عنه المحدثات على ضربين ما كان مخالفًا كما تقدم، وقال: فهذه البدعة الضلالة، وما لم يكن كذلك ونزل عليه قول عمر فإنها لم تكن ولا مخالفة فيها لما مضى والله الموفق.

وقول بعضهم بشمول البدعة العادات ليس على إطلاقه أيضًا بل يختص فيما وقع اللائق فيه من المآكل السيئة التي أحدثها العجم وغيرهم من أهل الدنيا مما فيه مزيد الترفه والتنعم المباين لما كان عليه السلف

<<  <  ج: ص:  >  >>