للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما رأوا النار علموا ركوبه له ما يريد، وكذلك إذا ركب منصرفًا من عين شمس، انتهى. و"منف" قيل: إنها كانت دار الملك بمصر في قديم الدهر في غربي النيل على مسافة اثنى عشر ميلاً من الفسطاط.

الثالث: اختلف نظر الأئمة في ذلك هل هو وقف أو إرصاد، ومال إلى الثاني الشيخ شهاب الدين الأنصاري وهو أبو شامة فيما أظن قال: لأن التحبيس كما هو ظاهر الحال لا يستبد به أمير الجيوش بل لابد من إعلام الإمام وإذنه كما فعل في الإسكندرية فإنها فتحت عنوة فطلب الغانمون قسمتها بينهم فشاور عمرو عمر رضي الله عنهما ووقفها وما هي مشتملة، فاستنزل الغانمين عنها وجعلها وقفًا على المسلمين. وهكذا أرض السواد وما جرى مجراها مما يراد تحبيسه قال: ولم ينقل في هذه الواقعة إنه استشار عمر ولا أن عمر حبسها، فيكون من باب الإرصاد لدفن الموتى لمصالح رآها عمرو، وإذا كان كذلك فكل إرصاد بالاجتهاد يجوز لمن بعده من الأئمة تعبيره في المستقبل دون ما مضى لمصلحة مماثلة أو مقارنة بخلاف ما إذا كانت المصلحة المنتقل إليها دونها، هذا بالنسبة إلى الجواز، وأما لو فعل الإمام فعلاً فالوجه تنفيذه ولو خلا عن المصلحة، وكان الأول مشتملاً عليها.

وما ادعاه من عدم استشارة عمر في هذه الكائنة ممنوع بما تقدم، ولكن قد تمسك الشهاب أيضًا لما مال إليه بأن الوقف لا يثبت عند الشافعي وغيره بأخبار الآحاد قال: ويشهد لذلك استشكال مذهب الشافعي في الحكم في خراج السواد بأنع مر وقفها بأنه لابد من مشاهدة العاقد وسماع

<<  <  ج: ص:  >  >>