للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأدركه وقت الزوال وهو في دار بني عمرو ابن عوف صلاها هنالك في واد يقال له: وادي رانوناء فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بل مطلقًا لما قدمناه.

وقد أشار إلى هذا الماوردي أيضًا لكن مع احتمال، بل احتمالين آخرين فإنه قال: يحتمل في كونه لم يصلها هو وأصحابه بمكة، أمرين: أحدهما: قلة أصحابه عن العدد الذي تنعقد به الجمعة لأنهم كانوا دون الأربعين حتى تموا بعمر، والثاني: وكأنه أشبه أن من شأن الجمعة إظهارها وانتشار أمرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم خائفًا من قريش لا يقدر على مجاهرتهم بها فلذلك لم يصلها على أنه يجوز أن تكون الجمعة قبل الهجرة لم تفرض على الأعيان، ثم فرضت على الأعيان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن جابرًا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره بالمدينة: "إن الله فرض عليكم الجمعة في عامي هذا في شهري هذا، في ساعتي هذه" فدل هذا على أن الجمعة لم تكن فرضًا قبل ذلك اليوم. انتهى.

وحديث ابر المشار إليه قد .... .

على أن السهيلي قد جزم بخلاف هذا فإنه قال: وتجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة وتسميتهم إياها بهذا الاسم كان عن هداية من الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>