للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عليه وسلم نفسه ما يشهد لاختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك فإنه أشار إلى أن النون للمتكلم خاصة، لا للجميع ويجمع بينه وبين ما تقدم بإرادة الاختصاص عن الأمة خاصة وقوله صلى الله عليه وسلم: "نورث" الرواية فيه بفتح الراء ويجوز كسرها لصحة المعنى أيضًا.

وأما "صدقة" فهو بالرفع خبر "ما" أي المتروك عنا صدقة، وزعمت الشيعة أنه بالنصب على أن "ما" نافية، ورد عليهم ابن مالك النصب بما يوافق مذهب أهل السنة بتقدير محذوف تقديره: ما تركنا متروكًا صدقة ولكن لا حاجة إلى ذلك مع ثبوت كون الرواية بالرفع، إذا علم هذا فقد قيل في الحكمة في عدم توريثهم حسم المادة في تمني الوارث موت الموروث من أجل المال، وهل يكون النبي كالاب لأمته فيكون ميراثه للجميع، وهذا معنى الصدقة العامة. وقيل: لئلا يظن أنهم جمعوا لوارثهم.

أما الحديث الثاني، فلم أره إلا في الشرح الكبير للإمام أبي القاسم الرافعي ولكن لفظ "الفواق" جاء في عدة أحاديث، منها: ما أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن

<<  <  ج: ص:  >  >>