للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يفصل، فإن كان للتعزيز فقط أطلق الرافعي جعله لرأي الحاكم، فقال: إن جنس التعزيز من الحبس أو الضرب جلدًا أو ضعفًا إلى رأي الإمام، ثم قال: وأما قدره، فيتعلق باجتهاده أيضًا إن خالف جنس الحد كالحبس. انتهى.

وتابعه عليه في الروضة ومقتضاه: أنه يجوز زيادة في الحبس على السنة، لكن قد حكى إمام الحرمين أن بعض الفقهاء منع تبليغ مدة الحبس سنة، نظرًا إلى مدة التغريب في الزنا قال: وهذا عندي فاسد وليس التغريب حدًا كاملاً وإنما هو جزء من حد وقال: ولست أرى للسلطان اتساع التعزيز إلا في إطاعة الحبس، قال: وليس الحد ثابتًا في حد حتى يحط التعزيز عنه ـ انتبه.

وكل هذا منهم رحمهم الله مخالف للنص، فإن الشافعي رحمه الله قال في الأم: فإذا قتل المؤمن الكافر عزر ولا يبلغ بتعزيزه في قتل ولا غيره حدًا ولا يبلغ بحبسه سنة، ولكن حبس يرتدع به وهو ضرب من التعزيز. انتهى.

قال بعض شيوخ شيوخنا: والظاهر أن الإمام، والرافعي لم يقفا على هذا النص، وحكى ابن الرفعة في الكفاية عن الزبيري أنه قدر ذلك بستة

<<  <  ج: ص:  >  >>