للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نطيل بإيراده، وعزوه، والأول أرجح، ولأجل هذا الاختلاف يتوهم ورود الحديث عن جماعة من الصحابة.

وبالجملة، فقد صح شراء النبي صلى الله عليه وسلم له. وقال ابن القيم ي الهدي: والظاهر أ، هـ صلى الله عليه وسلم إنما اشتراه ليلبسه ثم قال: وروي في حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه، وقال شيخنا: قال بعض أهل العلم: الظاهر من هذا الحديث أنه لبسه قال: ويحتمل أنه اشتراه لغيره، وفيه بعد. انتهى.

وما قاله ابن القيم ثم شيخنا، هو الظاهر، خصوصًا وقد أورده البيهقي في باب ما كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم من الثياب وما كان يختار لبسه، ويرغب فيه من شعب الإيمان له: فهو ظاهر في أنه كان يلبسه، وإن كان أبو سعد النيسابوري ذكر الحديث في تجارته صلى الله عليه وسلم من كتاب "شرف المصطفى" فالله أعلم.

وقد ترجم البخاري في اللباس ي صحيحه: باب السراويل، وأورد فيه حديث المحرم لكونه لم يرد فيه حديث على شرطه.

واختلف في ثمنه فقيل كما تقدم، أربعة دراهم، وقيل كما في الإحياء: ثلاثة، قال شيخنا في فتح الباري: وما تقدم أنه أربعة أولى، وكذا اختلف في لفظه، فقيل: سراويل، وفي بعضها رجل سراويل، وهما

<<  <  ج: ص:  >  >>