للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنه: من المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر برواية الكذب، فعرفنا أن الإذن إنما هو فيما لا يعلم أنه كذب كما تقدم، وأول هذه القصة من نمط المأذون فيه مع أنه وجد في بعض الإسرائيليات أيضًا ما قد يخالفه، وآخرها صحيح م طريق في بعضها أن الذي فعله أبو موسى كان بإذن من عمر رضي الله عنهما.

وأما حزقيل، فهو أيضًا من بني إسرائيل فيما جزم به غير واحد وقيل: إنه هو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم) الآية.

وذلك أنه مر بهم بعد دهور طويلة فوقف عليهم متفكرًا فقيل له: أتحب أن يبعثهم الله وأنت تنظر؟ فقال: نعم فأمر أن يدعو لتلك العظام أن تكتسي لحمًا، وأن يتصل العصب بعضه ببعض فناداهم عن أمر الله عز وجل له بذلك فقام القوم أجمعون وكبروا تكبيرة رجل واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>