للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب: الطلاق ثلاثًا:

عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم.

صحيح:

أخرجه مسلم (٣/ ١٠٩٩).

[باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها]

عن أنس بن مالك في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وكان عمر إذا أوتي به أوجعه.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٧٤) نا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك به.

* * *

عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

حسن:

أخرجه سعيد (١٠٧٦) نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به.

<<  <  ج: ص:  >  >>