للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعاصم هو ابن بهدلة وهو حسن الحديث.

* * *

عن أبي سلمة أن ابن عباس وأبا هريرة قالا في الذي يطلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٠٧٥) والطحاوي (. . .) من طريق سفيان عن الزهري عن أبي سلمة به.

* * *

عن ابن عمر في البكر إذا طلقها زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣١) عن الثوري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن أبي عياض أن ابن عباس قال: الثلاث والواحدة في التي لم يدخل بها سواء.

حسن:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٣٣٥) عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي هند عن يزيد بن أبي مريم عن أبي عياض به.

<<  <  ج: ص:  >  >>