للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: نفقة الحامل والمتوفى عنها زوجها والمطلقة]

عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة إلا الحامل.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٨٠) نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: في المتوفى عنها نفقتها من نصيبها.

صحيح:

أخرجه سعيد (١٣٧٨) نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس به.

* * *

عن عمر أنه كان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة مادامت في عدتها، وقال لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (٢٣١٤) وابن أبي شيبة (١٨٦٥٣) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر به.

* * *

عن جابر بن عبد الله قال: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع

<<  <  ج: ص:  >  >>