للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزناد عن إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش به.

الأويسي وابن أبي زياد وهو عبد الرحمن كلاهما حسن الحديث.

وسعيد هو ابن المسيب.

* * *

عن عائشة قالت: إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات.

صحيح:

أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٢١٦/ ١٧) من طريقين عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة به.

* * *

عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلاً معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي والمرأة الجارية رضعة واحدة فقال: هي عليه حرام، فقال: إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها علي رضعتان ولا ثلالة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهى آية الرضاع.

صحيح:

أخرجه البغوي لا مسند ابن الجعد (٢٦١٤) نا زهير عن أبي الزبير به.

* * *

عن قيس بن أبي حازم قال: قال المغيرة بن شعبة: لا تحرم العيفة؟ قلنا؟ وما العيفة؟ قال: المرأة تلد فيحصر لبنها في ثديها فترضعها جارتها المرة

<<  <  ج: ص:  >  >>