للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمور في غضب أو غيره ليفعلن ليتركن فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها الكفارة.

صحيح:

أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ١١) حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن عائشة به.

[باب: نذر المعصية]

عن ثابت البناني قال: قلت لابن عمر: أرأيت النذر في معصية الله فيه الوفاء؟ قال: لا.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (١٣٦٧) وابن أبي شيبة (١٢١٥٥) من طريق شعبة عن ثابت به.

* * *

عن عوف بن مالك بن الطفيل: أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدًا، فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدًا ولا أتحنث إلى نذري، فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله لما

<<  <  ج: ص:  >  >>