للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: فيمن نذر أن ينحر ابنه أو نفسه]

عن ابن عباس فيمن يجعل ابنه نحيرة قال: يهدي كبشاً.

صحيح:

أخرجه البغوي في مسند ابن الجعد (٢٠٦) أنبأنا شعبة عن قتادة وخالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن وهب في المدونة (١/ ٥٧٧) عن طريق حماد بن سلمة عن قتادة بنحوه.

* * *

عن القاسم بن محمد قال: كنت عند ابن عباس، فجاءته امرأة فقالت: إني

نذرت أن أنحر ابني، فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك، فقال رجل عند ابن عباس: إنه لا وفاء لنذر في معصية، فقال ابن عباس: أليس قد قال الله في الظهار: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} قال: ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٦) وابن أبي شيبة (١٢٥١٦) من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد به.

وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/ ٧٢) وصحح إسناده.

* * *

عن غريب عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال إني نذرت أن أنحر

<<  <  ج: ص:  >  >>