للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: مقدار كفارة اليمين]

عن يسار بن نمير قال: قال لي عمر إني أحلف لا أعطي أقوامًا شيئًا، ثم يبدو لي فأعطيهم، فإذا فعلت ذلك فأعطهم عني عشرة مساكين، بين كل مسكين صاعا من بر، أو صاعا من تمر لكل مسكين.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٤) حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن شقيق عن يسار بن نمير به.

وشقيق هو ابن سلمة أبو وائل الكوفي.

* * *

عن ابن عمر أنه كاد إذا حنث أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد من حنطة بالمد الأول.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٧) حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٤٧٩) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن زيد بن ثابت قال: مد من حنطة لكل مسكين.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٢٠٦) حدثنا وكيع عن هشام عن يحيى بن

<<  <  ج: ص:  >  >>