للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكتب عمر: إذا كان بنو الأب سواء فأولاهم بنو الأم، وإذا كانوا بنوا الأب أقرب فهم أولى من بني الأب والأم.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٨) أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة عن الضحاك بن قيس به.

* * *

عن الشعبي قال: كان علي يقول في بني عم أحدهم أخ لأم يعطيانه السدس.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٨٦) حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي به.

* * *

عن إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها قال: قال ابن مسعود: للزوج النصف وما بقي فللأخ من الأم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١٠٩١) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>