للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة قال: جاء ابن عباس مرة رجل فقال: رجل توفي وترك بنته وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف وليس لأخته شيء وما بقي هو لعصبته، فقال له رجل إن عمر قد قضى بغير ذلك قد جعل للأخت النصف، وللبنت النصف، فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما قوله: أنتم أعلم أم الله حتى لقيت ابن طاوس فذكرت ذلك له فقال ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٥٤) عن معمر به.

[باب: في أبوين وزوج]

عن عبد الله قال: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريق فاتبعناه وجدناه سهلا وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

صحيح:

أخرجه سعيد (٦) نا سفيان بن عيينة أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به.

<<  <  ج: ص:  >  >>