للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي.

صحيح:

أخرجه الدارمي (٢٨٧٠) حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت به.

وهشام هو الدستوائي.

[باب: الرد]

عن علقمة قال: أتى ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث وأعطى الأم سائر المال وقال: الأم عصبة من لاعصبة له.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٦٦) حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة به.

* * *

عن إبراهيم قال: كان عبد الله لايرد على ستة: على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا علي بنات ابن مع بنات صلب، ولاعلى أخت لأم مع أم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣١١٧٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن

<<  <  ج: ص:  >  >>