للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرائضهم فإن فضل من المال السدس وأكثر كان للأب، وإن لم يفضل عنها

السدس فأكثر منه فرض للأب السدس فريضة.

وميراث الولد من والدهم، أو من والدتهم أنه إذا توفي رجل أو إمرأة فترك ابنة واحدة كان لها النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحدهن إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته فإن بقي بعد ذلك فهو للولد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

وميراث ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء: ذكورهم كذكرهم وإناثهم كإناثهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون فان اجتمع الولد وولد الابن فإن كان في الولد ذكر فانه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن، وإن لم يكن في الولد ذكر وكانتا اثنتين فأكثر من ذلك من البنات فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن فيرد على من هو بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهن وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة وترك ابنة ابن فأكثر من ذلك من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس، تتمة الثلثين فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن، ولا فريضة ولكن إن فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لمن هو أطرف منهن شيء وإن كان لم يفضل

<<  <  ج: ص:  >  >>