للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: اعتراف السارق الزاني]

عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه أن رجلًا أتى إلى علي فقال: إني سرقت، فانتهره وسبه، فقال: إني سرقت، فقال على: اقطعوه، قد شهد على نفسه مرتين، فلقد رأيتها في عنقه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٩١) عن معمر عن الأعمش بن القاسم بن عبد الرحمن به.

والقاسم بن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن مسعود.

* * *

عن أبي واقد الليثى أن عمر بن الخطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلًا فبعث عمر بن الخطاب أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطاب، وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع، فأبت أن تنزع وتمت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٨٢٣) عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن أبي واقد به.

* * *

عن عمر بن الخطاب قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من

<<  <  ج: ص:  >  >>