للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠) عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن سليط به.

وابن سليط هو عبد الله.

وفي الباب عن أبي بكر وعمر ولا يصح عنهما.

[باب: متى يفوت وقت الصلاة]

عن عثمان بن موهب قال: سمعت أبا هريرة وسئل ما التفريط في الصلاة؟ فقال: أن يؤخرها حتى يدخل وقت التي بعدها.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣٣٧٠) حدثنا وكيع عن سفيان عن عثمان بن موهب به.

[باب: الرجل يذكر صلاة فائتة وهو في أخرى]

عن عبد الله بن عمر قال: من نسى صلاة من صلاته فلم يذكرها إلا هو وراء الإمام فليصل الصلاة التي نسى ثم ليصل بعد الصلاة الأخرى.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٥٢) والطحاوي (١/ ٤٦٧) وابن المنذر (٢/ ٤١٧) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>