للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٦٠) وابن المنذر (٥/ ٣٥٥) من طريق عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة به.

وعمران بن مسلم هو الجعفي.

* * *

عن عبد الله بن عمرو قال: يكفي الميت ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) وعبد الرزاق (٤/ ٤٢٦) من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو به.

وهو في الموطأ (١/ ٢٢٤).

وحميد بن عبد الرحمن هو ابن عوف الزهري.

* * *

عن إبراهيم قال: سئل جابر بن زيد عن الميت كم يكفن من الكفن؟ قال: كان ابن عباس يقول: ثوب أو ثلاثة أثواب أو خمسة أثواب.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٥٩) حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو عن إبراهيم به.

وحبيب هو ابن أبي حبيب الجرمي وهو لا بأس به، وعمرو هو ابن هرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>