للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: إعطاء المشرك من الزكاة]

عن ابن عمر أنه قال: لا يعطى من الزكاة مشرك.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد (٦٨٠) من طريق ابن عون وأخرجه ابن زنجويه (٣/ ١٢٠٨) من طريق يونس بن عبيد كلاهما عن أنس بن سيرين عن ابن عمر به.

[باب: المال يحول عليه الحول]

عن عبد الله بن عمر قال: لا تجب في المال زكاة حتى يحول عليه الحول.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن نافع عن عبد الله بن عمر به.

ومن طريق مالك أخرجه البيهقي (٤/ ١٠٩).

* * *

عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض عطائي سألني هل عندك من المال وجبت عليك فيه الزكاة؟ قال: فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا، دفع إلي عطائي.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٤٦) عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>