للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أرضه.

صحيح.

ابن زنجويه (٤/ ١٦١) والبيهقي (٤/ ١٦) وابن حزم (٦/ ١٣٥) من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر به.

[باب: الزكاة في العنبر]

عن ابن عباس قال: ليس في العنبر زكاة، إنما هو شيء دسره البحر.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٥٩) وابن قتيبة في الغريب (١/ ٢٦١) من طريق السفيانين عن عمرو عن أذينة عن ابن عباس به.

وعمرو هو ابن دينار، وأذينة هو أبو العالية البراء.

وفي رواية أخرى عند ابن أبي شيبة (١٠٠٦٥) بسند صحيح قال ابن عباس: إن كان فيه شيء ففيه الخمس.

[باب: مقدار الزكاة في الدنانير والدراهم]

عن ابن عمر قال: في مائتين خمسة، وما زاد فالحساب.

صحيح:

أخرجه ابن زنجويه (٣/ ٩٣٣) أنا أبو نعيم أنا هشام الدستوائي عن أنس

<<  <  ج: ص:  >  >>