للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: العمرة بعد الحج]

عن أبي يعفور قال: سألت ابن عمر عن العمرة بعد الحج؟ فقال: إن ناساً يفعلون ذلك ولأن أعتمر في غير ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في ذي الحجة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٠٢٢) ثنا أبو الأحوص عن أبي يعفور به.

وأبو يعفور هو وقدان العبدي.

* * *

عن أم علقمة عن عائشة أنها كانت تنزل من يوم عرفة بنمرة ثم تحولت إلى الأراك، قالت: وكانت عائشة تهل ما كانت في منزلها ومن كان معها، فإذا ركبت وتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال، قالت: وكانت عائشة تعتمر بعد الحج من مكة في ذي الحجة ثم تركت ذلك فكانت تخرج قبل هلال محرم حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى ترى الهلال فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٣٨) عن علقمة عن أمه أم علقمة به.

وقد ورد عن جابر وأم الدرداء - رضي الله عنهما - جواز الإعتمار بعد الحج، أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٧) وأبو داود في مسائل أحمد (١٢٢) ولا يصح عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>