للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به؟]

عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.

صحيح:

أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر.

صحيح:

أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ١٦٨) نا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.

وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.

* * *

عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعًا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٤٤) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.

<<  <  ج: ص:  >  >>