للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيضة نصف درهم.

حسن:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٢١٥) من طريق ابن أبي ليلى والبيهقي (٥/ ٢٠٨) من طريق عبد الملك كلاهما عن عطاء عن ابن عباس.

وعبد الملك هو ابن سليمان العرزمي.

* * *

عن ابن عباس عن علي قال في بيض النعام يصيبه المحرم تحمل الفحل على إبلك، فإذا تبين لك لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ليس عليك ضمانها، فما صلح من ذلك صلح، وما فسد فليس عليك، كالبيض منه ما يصلح ومنه ما يفسد، قال: فعجب معاوية من قضاء علي، فقال ابن عباس: فلم يعجب معاوية؟! ماهو إلا ما يباع به البيض في السوق ويتصدق.

صحيح:

أخرجه مسدد (المطالب ٢/ ٥٨) حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني عبد المجيد بن جبير أن عكرمة أخبره أن ابن عباس قال عن علي به.

قال البوصيري (٤/ ٣٧٦): ورواه مسدد ورجاله ثقات.

* * *

عن ابن عباس قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه.

صحيح:

<<  <  ج: ص:  >  >>