للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبادة بن الصامت قال: لا بأس ببيع الحنظة بالشعير والشعير أكثر منه يدًا بيد ولا يصلح نسيئة.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٦٠١) حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت به.

ويزيد بن هارون عمن ابن أبي عروبة قبل اختلاطه.

وأبو الأشعث الصنعاني هو شراحيل بن آدة.

[باب: الرجل يهدي لرجل يكون له عليه دين]

عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: سألت أنس بن مالك عن الرجل يهدي له غريمه فقال: إن كان يهدى له قبل ذلك فلا بأس، وإن لم يكن يهدي له قبل ذلك فلا يصلح.

صحيح:

أخرج ابن أبي شيبة (٢٠٦٦٩) حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن يحيى بن يزيد الهنائي به.

ويحيى بن يزيد الهنائي روى عنه شعبة وشعبة لا يروي إلا عن ثقة.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أقرضت قرضًا فلا تهدين هدية كراع ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>