للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن جابر قال: لا تأخذ إلا مثل طعامك أو عرضا مكان التمر.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدونة (٣/ ١٦٧) عن ابن لهيعة عن أبي الزناد عن جابر به.

[باب: الرجل يسلم في الشيء أو يصرفه إلى غيره]

عن طاوس قال: سألت ابن عباس عن رجل سلف في حال دق فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حللاً بقيمتها؟ فكرهه وقال: لا يأخذ منه غير ذلك.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٥) أخبرنا ابن عيينة عن مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس به.

وعبد الملك بن ميسرة هو الهلالي أبو زيد الكوفي.

[باب: إذا حل أجل السلم ولم يوجد]

عن ابن عباس قال: إذا أسلفت في الطعام فعل الأجل فلم تجد طعامًا فخذ منه عرضًا بأنقص، ولا تربح عليه مرتين.

صحيح:

أخرجه عيدالرزاق (٨/ ١٦) أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>