للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر الدارقطني من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (١).

قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مبهمة هي للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها؟ قال: "هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَلِلْمُتَوفَّى عَنْهَا" (٢).

في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.

وذكر أيضًا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود: "حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ" (٣).

أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلْبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرًا. يعني في أم الولد (٤).

لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.

لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (٥).


(١) رواه الدارقطني (٣/ ٣١٥ - ٣١٦).
(٢) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٢).
(٣) رواه الدارقطني (٣/ ٣٢١).
(٤) رواه أبو داود (٢٣٠٨) وابن ماجه (٢٠٨٣).
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>