للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا ليس بمشهور، وقبله في الإسناد من لا يحتج به.

ولهذا الحديث إسناد آخر فيه ابن لهيعة ذكره أبو بكر البزار (١).

أبو داود، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه (٢).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله عنه - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه ويقبضه (٣).

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيهِ" (٤) قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه (٥).

وعنه أنهم كانوا يضربُون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اشتروا طعامًا جِزَافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه (٦).

زاد في رواية: إلى رحالهم (٧).

وقال البخاري: عن ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام (٨).

وروى همام قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه أن


(١) رواه البزار (١/ ١٩).
(٢) رواه أبو داود (٣٤٩٥).
(٣) لم يروه مسلم بهذا اللفظ، وإنما رواه أبو داود (٣٤٩٥) والنسائي (٧/ ٢٨٦) والطبراني في الكبير (١٣٠٩٨).
(٤) رواه مسلم (١٥٢٦).
(٥) رواه مسلم (١٥٢٧).
(٦) رواه مسلم (١٥٢٧).
(٧) رواه مسلم (١٥٢٧).
(٨) رواه البخاري (٢١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>