للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو داود، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد (١).

مسلم، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة. والمزابنة: بيع تمر النخل كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل ثمر بخرصه.

زاد في الأخرى: وبيع الزرع بالحنطة كيلًا (٢).

البخاري، عن أنس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخاضرة (٣).

مسلم، عن جابر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع تمر السنين (٤).

البخاري، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْبِ الْفَحْلِ (٥).

الدارقطني، عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل وعن قفيز الطحان (٦).

الترمذي، عن أنس بن مالك أن رجلًا من كلاب سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفعل فنهاه عن ذلك، وقال له: يا رسول الله إنا نطرق الفعل فَنُكْرَمُ فرخص لنا في الكرامة (٧).


(١) رواه أبو داود (٣٣٧١).
(٢) رواه مسلم (١٥٤٢).
(٣) رواه البخاري (٢٢٠٧).
(٤) رواه مسلم (١٥٣٦) وليس عنده كلمة "تمر".
(٥) رواه البخاري (٢٢٨٤).
(٦) رواه الدارقطني (٣/ ٤٧) ولكن عنده "نُهِيَ عن عسب الفحل" ولذا تعقبه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام بقوله: إني تتبعته في كتاب الدارقطني من كل الروايات فلم أجده إلا هكذا نهي عن عسب الفعل وقفيز الطحان مبنيًا للمفعول. قال: فإن قيل لعله يعتقد ما يقوله الصحابي مرفوعًا، قلنا: إنما عليه أن ينقل لنا روايته لا رأيه، ولعل من يبلغه يرى غير ما يراه من ذلك، فإنما يقبل فعله لا قوله.
(٧) رواه الترمذي (١٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>