للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو عيسى في هذا الحديث، حديث حسن (١).

وخرجه الترمذي أيضًا عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة وقال: حديث حسن صحيح (٢).

أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَو كَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا" (٣).

قال الترمذي في تفسير هذا الحديث عند بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على إحدى البيعتين، وإذا فارقه على إحداهما فلا بأس إذا كانت العقدة على حدة منهما.

وقال عن الشافعي: هو أن يقول: أبيعك داري بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا أوجب في غلامك وجب لك داري، وهذا تفارق عن بيع

بغير ثمن معلوم، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته.

أبو داود، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العربان (٤).

هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو منقطع؛ لأنه رواه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب.

وهكذا رواه حماد عن مالك التنيسي، وغيره رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب (٥).


(١) في نسختنا المطبوعة حسن صحيح.
(٢) رواه الترمذي (١٢٣١).
(٣) رواه أبو داود (٣٤٦٠).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٠٢).
(٥) رواه مالك هكذا في رواية يحيى بن يحيى (٢/ ٤٦) وأبي مصعب (٢٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>