للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخرج أبو داود أيضًا عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ" (١).

مسلم، عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب بالمدينة يقول: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ يُعَرِّضُ بالْخَمْرِ وَلَعَلَّ اللهَ سينزل فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلِيَنْتفِعْ بِهِ"، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ، فمَنْ أَدْركَتْهُ هَذِهِ الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْها شَيْءٌ فَلاَ يَشْرَبْ وَلاَ يَبعْ" فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (٢).

وعن ابن عباس أن رجلًا أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَهَا؟ " قال: لا، قال: فسارّ إنسانًا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فقال: أمرته ببيعها، قال: "إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا" قال: ففتح الرجل المزاد حتى ذهب ما فيها (٣).

البخاري، عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور (٤).

مسلم، عن أبي مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن (٥).


(١) رواه أبو داود (٣٤٨٥).
(٢) رواه مسلم (١٥٧٨).
(٣) رواه مسلم (١٥٧٩).
(٤) رواه البخاري (٢٢٣٨).
(٥) رواه البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>