للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر أبو أحمد أيضًا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبي سلمة وغيره عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتني الكلاب إلا صاحب غنم أو خائفًا أو صائدًا. . . . الحديث (١).

عبد الرحمن هذا عندهم ضعيف.

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو تمر (٢).

مسلم، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها (٣).

مسلم، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقرهم بها على أن يَكْفُوا نخلها عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا" فقروا حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا (٤).

وعن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ" (٥).

وعن رافع بن خديج أنه قال لعبد الله بن عمر سمعت عمَّيَّ وكانا شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض، قال عبد الله:


(١) رواه ابن عدي في الكامل (٤/ ٢٧٥).
(٢) رواه مسلم (١٥٥١).
(٣) رواه مسلم (١٥٥١).
(٤) رواه مسلم (١٥٥١).
(٥) رواه مسلم (١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>