للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "منْ قَالَ فِي دينِنَا برأيِهِ فاقتلُوهُ" (١).

قال: وهذا الحديث تلون فيه حميد فمرة رواه هكذا عن ابن أبي الرجال، عن عبد العزيز بن أبي رواد، ومرة. رواه عن إسحاق بن نجيح، عن ابن أبي رواد، وهذا الحديث هو الذي قال بسببه يحيى بن معين في سويد بن سعيد: لو وجدت سيفًا ودرقة لغزوت سويدًا إلى الأنبار من أجل روايته هذا الحديث عن ابن أبي الرجال، وابن أبي الرجال اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن أبي الرجال وهو ثقة عند الناس (٢).

وقال أبو حاتم في سويد: كان يكثر من التدليس وكان صدوقًا (٣).

وقال البخاري: سويد هذا توفي سنة أربعين ومئتين وقد كان يتلقن ما ليس من حديثه وفيه نظر (٤)، وضعفه الشيباني، وأما إسحاق بن نجيح فمتروك عندهم.

وذكر أبو عمر أيضًا من حديث سليمان بن بزيع الاسكندري قال: نا مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن علي بن أبي طالب، قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل به القرآن، ولم نسمع منك فيه شيئًا قال: "اجمعُوا لَهُ العابدينَ منَ المُؤمنينَ، واجعلُوهُ شورَى بَينكُمْ، ولاَ تقضُوا فيهِ بِرَأيٍ وَاحدٍ".

قال أبو عمر لا يعرف هذا من حديث مالك، ولا من حديث غيره، وسليمان بن بزيع ليس بقوي (٥).


(١) رواه ابن عدي في الكامل (١/ ٣٢٥ و ٤/ ١٥٩٥).
(٢) الكامل لأبي أحمد بن عدي (٤/ ١٥٩٦).
(٣) الجرح والتعديل (٢/ ١/ ٢٤٠).
(٤) التاريخ الصغير (٢/ ٣٧٣) للبخاري.
(٥) جامع بيان العلم (٢/ ٧٣ - ٧٤) ونص كلامه: هذا حديث لا يعرف من حديث مالك =

<<  <  ج: ص:  >  >>