للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا أكثرنا منه سكرنا، قال: "لَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا شَرِبَ تِسْعَة فَلَمْ يسْكرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، وَإِذَا شَرِبَ الْعَاشِر فَسَكرَ فَهُوَ حَرَامٌ" (١).

وهذا إسناد متروك من أجل الكلبي وأبي صالح.

وعن علقمة قال: سألت ابن مسعود عن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسكر قال: "الشَّرْبَةُ الآخِرَةُ" (٢).

في إسناده الحجاج بن أرطاة.

وذكر من طريق سعيد بن منصور عن أبي العلاء بن الشخير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اشْرَبُوا مَا لَمْ يُسَفِّهْ أَحْلاَمَكُمْ وَلاَ يُذْهبُ أَمْوَالَكُمْ" (٣).

وهذا مرسل.

وذكره عبد الرزاق عن أبي العلاء مرسلًا كذلك (٤).

وحديث الكلبي: "إِذَا شَرِبَ تِسْعَة" ذكره أبو أحمد بن عدي أيضًا (٥).

وحديث علي بن أبي طالب ذكره العقيلي أيضًا (٦).

أبو داود، عن شهر بن حوشب عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل مسكر ومُفَتِّرٍ (٧).

المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع وهو مقدمة السكر.

أبو داود، عن مالك بن أبي مريم قال: دخلت على عبد الرحمن بن غنم


(١) المحلى (٦/ ١٨٤).
(٢) المحلى (٦/ ١٨٥).
(٣) المحلى (٦/ ١٨٥).
(٤) رواه عبد الرزاق (١٧٠١٢).
(٥) رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ١١٧).
(٦) رواه العقيلي (٤/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٧) رواه أبو داود (٣٦٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>