للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشعبي وأبو إسحاق بالكذب، والذي يظهر من أمره انه إنما كذب، وقيل ما قيل فيه لغلوه في التشيع، وكان فيه غاليًا ظاهر الأمر، كذا قال أبو عمر في كتاب بيان العلم أو معنى هذا.

وذكر أبو بكر البزار من حديث سعد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التورك والإقعاء وأن يستوفز في الصلاة وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي (١).

وسعيد بن بشير لا يحتج به، واختلف في سماع الحسن من سمرة.

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، أوصاني أن لا أنام إلا على وتر وركعتي الضحى وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني أن أنقر في صلاتي نقر الديك وأن ألتفت التفات الثعلب وأن أقعأ كإقعاء القرد (٢).

ليث بن أبي سليم ضعيف عندهم، وأما الثلاث الأول فقد رويت من طرق صحيحة.

والإقعاء قال فيه أبو عبيد هو أن يلصق الرجل أليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب، قال: وتفسير الفقهاء هو أن يضع أليته على عقبيه بين السجدتين. قال هو: والقول هو الأول.

وقال ابن شميل: الإقعاء أن يجلس على وركيه وهو الاحتفاز والاستيفاز، ذكر هذا التفسير عنهما أبو عبيد الهروي.

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرًا (٣).


(١) رواه البزار (٥٥٠ و ٥٥١ كشف الأستار) ولكن ليس عنده "وأن يصلي المهاجر خلف الأعرابي".
(٢) رواه ابن أبي شيبة (١/ ٢٨٥ الإقعاء) فقط، ورواه أحمد (٢/ ٢٦٥) بسند ضعيف.
(٣) رواه مسلم (٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>