للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو داود: وأنشدني الرياشي:

إذا سهيل مغرب الشمس طلع ... فابن اللبون الحق والحق جذع

لم يبق من أسنانها غير الهبع (١)

والشعر من رواية أبي حفص الخولاني.

[زكاة البقر]

النسائي، عن معاذ بن جبل قال: لما بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار وعد له معافر (٢).

هذا يرويه مسروق بن الأجذع عن معاذ، ومسروق بن الأجذع لم يلق معاذًا، ولا ذكر من حدث به عن معاذ. ذكر ذلك أبو عمر وغيره.

وذكر الترمذي عن أبي عبيدة عن عبد الله هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فِي ثلاثينَ مِنَ البقرِ تَبّيعٌ أو تبيعةٌ، وفِي أَربعينَ مُسنّةٌ" (٣).

أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقد وصله خصيف عن أبي عبيدة عن أمه عن عبد الله، والذي رواه مقطوعًا أحفظ.

وذكر الدارقطني عن الشعبي عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فِي كُلِّ أربعينَ منَ البَقرِ مسنّةٌ، وفِي كُلِّ ثَلاثينَ تبيعٌ أَوْ تبيعةٌ".

قال: هذا يروى عن الشعبي مرسلًا وهو الصواب.


(١) رواه أبو داود عن الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وأوله في السنن (٢/ ٢٤٨) وربما ذكر أحدهم الكلمة، قالوا: يسمى الحوار، ثم الفصيل، إذا فصل، ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فذكره. وفي السنن "إذا سهيل أول الليل طلع".
(٢) رواه النسائي (٥/ ٢٦).
(٣) رواه الترمذي (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>